العلامة الحلي
248
مختلف الشيعة
طلوع الشمس إلا مضطرا ( 1 ) ، وكذا قال السيد المرتضى ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) . وقال أبو الصلاح : وليقف داعيا إلى أن تطلع الشمس ، ولا يجوز للمختار أن يفيض منه حتى تطلع الشمس ( 4 ) . وعد ابن حمزة في الواجبات الإقامة بالمشعر للإمام إلى أن تطلع الشمس ( 5 ) . وقال الشيخ : لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر الحرام إلا بعد طلوع الشمس ( 6 ) . وقال ابن إدريس : وملازمة الموضع إلى أن تطلع الشمس مندوب غير واجب ( 7 ) . والأول أقرب . لنا : ما رواه معاوية بن حكيم قال : سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع ؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي ، قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ قال : ليس به بأس ( 8 ) . وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع ؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي
--> ( 1 ) المقنعة : ص 417 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 68 . ( 3 ) المراسم : ص 113 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 197 . ( 5 ) الوسيلة : ص 179 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 522 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 589 . تهذيب الأحكام : ج 5 ص 192 ح 638 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 48 .